ابن حبان
118
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَى عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ ( 1 ) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ » ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، قَالَ : فَلَاعَنَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا ، قَالَ : فَطَلَّقَهَا ، وَكَانَتْ سُنَّةٌ لِمَنْ بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُتَلَاعِنِينَ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا وَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا » ، قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ ] ، قَالَ : فَكَانَ يُنْسَبُ بَعْدُ إِلَى أُمِّهِ ( 2 ) . [ 5 : 36 ]
--> ( 1 ) بعد هذا في المصادر المخرج منها الحديث : " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ " . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه ثقات على شرطهما ، محمد بن يوسف : هو الفريابي . وأخرجه الدارمي 2 / 150 ، والبخاري ( 4745 ) في التفسير : باب { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ . . . } ، والطبراني ( 5677 ) ، وابن الجارود ( 756 ) والبيهقي 7 / 400 من طرق عن محمد بن يوسف ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 2249 ) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ، به مختصراً . وأخرجه الشافعي 2 / 45 ، 45 - 46 ، 46 ، 47 وأحمد 5 / 330 - 331 ، 334 ، 337 ، وعبد الرزاق ( 12445 ) و ( 12446 ) و ( 12447 ) ، والبخاري ( 423 ) في الصلاة : باب القضاء واللعان في المسجد ، و ( 5309 ) في الطلاق : باب التلاعن في المسجد ، و ( 7165 ) و ( 7166 ) في الأحكام : =